الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إلقاء المحفظ على الطلاب السلام قبل البدء في حلقة التحفيظ: الفتوى رقم (17497)س: هل يجوز لي كمحفظ للقرآن الكريم في أحد المساجد قبل أن أبدأ حلقة التحفيظ مع الطلاب إلقاء: السلام عليكم، والإجابة منهم- أي من الطلاب- عليه بصورة جماعية، وذلك لأغراض كثيرة لا تخفى عليكم، ولكن منها- وهو المهم في نظري كمدرس للتحفيظ- هو تعويدهم وتربيتهم على الاهتمام بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، والذي يتهاون فيه كثير من الآباء؛ وذلك لأن بعض طلبة العلم قال: إن هذا من البدع التي يجب الإقلاع عنها.ج: تسليمك على الطلاب مطلوب، وردهم جميعا لا بأس به، ولكن إلزامك إياهم بالرد جماعيا غير مشروع، إذ رد البعض يكفي عن الكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» (*) خرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية: السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (1659)س1: ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع؟ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين؟ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم؟ج1: أولا: توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق..... إلخ. وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما، وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ.. إلخ.ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس2: هل الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية المذكورة يشمل الإنفاق على إنشاء أماكن التدريس وما يلزم لأداء هذه المهمة من كتب وأدوات ضرورية للتعليم والإنفاق على المعلمين والعاملين بها وتلاميذها كذلك؟ وهل الإنفاق على الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس، ويعاونها في أداء مهمتها، ويدافع عنها يعتبر في حكم الإنفاق على المدارس ذاتها أو لا؟ج2: الإنفاق على المدارس التي أقيمت والتي ستقام للغرض الذي سبق بيانه في السؤال الأول وجوابه يشمل كل ما يلزم لأداء هذه المهمة من إنشاء أماكن للدراسة وشراء كتب أو طبعها لذلك، وشراء الأدوات الضرورية للتعليم ومرتبات المعلمين والعمال، وما يحتاجه التلاميذ من أجل تفريغهم للدراسة، كما يشمل الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنظيم والإشراف بطريق مباشر، كالمديرين والمفتشين والمراقبين، أو بطريق غير مباشر، كأعضاء الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس ويساعدها في القيام بمهمتها، ويدافع عنها، وأماكن العمل اللازمة لهذه الأجهزة.وبالجملة يدخل في الإنفاق الواجب كل ما يتوقف عليه نجاح هذه المدارس في أداء واجبها الإسلامي نحو أولاد المسلمين وتزويدهم بالعلوم النافعة لهم في شؤون دينهم ودنياهم، وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لتحمل أعباء نشر الإسلام وحماية أنفسهم وإخوانهم من غائلة الكفر والإلحاد والدعاة إلى ذلك.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس4: إذا وجد في بلد غير إسلامي عدد من المسلمين المغتربين أو المهاجرين، يعيشون في بلدة تسيطر عليها الثقافة المعادية للإسلام، ولا يوجد فيها إلا ذلك التعليم اللا ديني، إذا لم ينفقوا على مدرسة إسلامية لأولادهم هل يكونون آثمين ومسؤولين أمام الله، وهل يقع الإثم عليهم وحدهم أو يكون المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها مسئولين عن إنشاء هذه المدرسة والإنفاق عليها وآثمين إذا لم يقوموا بذلك، ولم يتعاونوا من أجله؟ج4: إذا كان الأمر كما ذكر، من وجود جماعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية، ويخشى عليهم الفتن؛ لأن الحكم في تلك البلاد غير إسلامي، والثقافة غير إسلامية، وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي؛ محافظة على دينهم، فإذا تمت لهم الهجرة انحلت المشكلة، وكان شأنهم شأن من يعيشون بين أظهرهم من المسلمين، وإن كانوا مضطرين للبقاء في تلك البلاد، لا يجدون حيلة للخلاص منها ولا يستطيعون سبيلا للخروج عنها إلى بلاد يأمنون فيها على أنفسهم ودينهم؛ وجب على المسلمين أن يسعوا جهدهم في خلاصهم بشتى الوسائل، من سياسة أو مال أو قوة، فإذا تم تخليصهم من بلاد الكفر، وهاجروا إلى بلاد الإسلام؛ تعلموا في المدارس الإسلامية وأمنوا بذلك على دينهم، وإن كانوا هم الذين يرغبون في الإقامة ببلاد الكفار طلبا لمتعة الحياة ولذاتها، أو لإلفهم لها أو نحو ذلك فإثمهم على أنفسهم، وهم الذين جنوا عليها ببقائهم بين أعدائهم وأعداء دينهم، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [" class="commentLink">(*)سورة النساء الآية 97-100] وقال تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [" class="commentLink">(*)سورة النساء الآية 75].وإن كانوا يقيمون في بلاد الكفار لمصلحة المسلمين وبلادهم كالسفراء الذين يمثلون دولا إسلامية ومن يتبعهم في السفارات من الأجهزة اللازمة لإدارة أعمالهم وجب على دولهم أن تهيئ لهم ولأسرهم كل ما يحقق لهم الأمن في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم وينهض بهم في ثقافتهم، وتعليمهم ما يعدهم للقيام بشأنهم وشؤون الأمة الإسلامية دينية ودنيوية، وذلك بإنشاء المدارس الإسلامية، وحسن اختيار الأجهزة التي تديرها وتشرف عليها، وتوفير العلماء المخلصين المأمونين، وبذل ما يحتاجون إليه من الأموال والمحافظة عليهم من غوائل الحكومات والشعوب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة؛ لتؤهلهم إلى تحمل مسؤوليات الأمة الإسلامية، والنهوض بأعمالها، وقيامها بدورها في ميدان الحياة، وإذا كان اتحاد الطلبة المسلمين في تلك الدول شرح للحكومات حال هذه المدارس وطلابها ومن كان يحتاج إليه من وسائل النهوض بها عن طريق السفارات لتكون الحكومات الإسلامية على بينة من رعاياها في تلك الدول، فتقوم بواجبها نحوهم، فإن عجزت استعانت بالعلماء والأثرياء في شعوبها، ومن فرط من الحكومات والعلماء والأثرياء في أداء ما وجب عليه بعد البيان فهو آثم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|